ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل جبرايل الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4890/2 تاريخ 15/10/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل جبرايل الخيرية" مركزها: ترشيش قضاء بعبدا غايتها: 1 تعزيز اواصر الالفة والتعاون بين ابناء العائلة وكل اجبابها 2 مساعدتهم اجتماعيا وتربويا وصحيا المؤسسون السادة: عبدو يوسف جبرايل شربل عبدو بو سمرا ريمون ساسين اسعد سلوم يوسف ابراهيم نعمة الله جبرايل جبرايل الفرد يوسف جبرايل مخايل جرجي وهبي روكز يوسف جبرايل انطوان اسعد جبرايل طانيوس الياس جبرايل جورج اديب ابراهيم سيمون اسعد بو سمرا مارون هيكل وهبي جورج عبدو وهبي بيار جبرايل جبرايل مخايل جبرايل جبرايل الياس نمر بو سمرا شهدان عبدو جبرايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو يوسف جبرايل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر