المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 10622 / 2010 )
وضع هذا النظام تنفيذا لأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
على المصارف اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب وذلك باعتمادها، على الأقل، القواعد المحددة في هذا النظام.