(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )
كما تعدلت بموجب القرار 11850 ت 11/9/2014 ج.ر 40 وبالقرار 12255 ت4/5/2016 ج.ر 24
على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف، كل في ما عناها، وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف إتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه الاجراءات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
1- في ما خص «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:
أ) مساندة مجلس الادارة في ممارسة مهامه ودوره الاشرافي في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
ب) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الإجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل والإعفاءات من تعبئة ال CTS وارتباطها بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنها.
2 - في ما خص «وحدة التحقق»:
أ) وضع وإعتماد دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه.»
ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)، يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولاسيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
د) مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.
ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعاً للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.
ز) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك.
ح) المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه، لاتخاد القرار المناسب.
ط) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.
ي) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (Consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف.
ك) التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات المشار إليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ل) الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة.
م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.
ن) إعداد جدول أعمال «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».
س) إعلام رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام مباشرةً إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب.
«ع ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الـمصرف عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.»
ف- التأكد من ان الوثائق او البيانات او المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة ,وعلى الاخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
3- في ما خص التدقيق الداخلي:
أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات.
ب) التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).
ج) إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات.
د) إطلاع «وحدة التحقق» من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية.
4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع :
أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).
ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم الكترونيا (Non face to face Banking(©
ج)نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب
د)إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالاجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منها مباشرة دون المرور بمدير او ادارة الفرع.
5- - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.
ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.
ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»
6 - في ما يعني أمناء الصناديق:
أ) الطلب من العملاء، باستثناء الذين تم إعفاؤهم، تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cach Transacrion Slip) وتوقيعها من قبل العميل، على أن تتضمن بالاضافة الى قمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وعن صاحب الحق الاقتصادي وذلك عن ايداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويبلغ أو يفوق مجموعها /000 10/د.أ أو ما يعادله.
ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو «هيئة التحقيق الخاصة».
ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»
7 - في ما يعني المسؤول عن قسم الشيكات:
أ) الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث، الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب.
ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.
8 - في ما يعني مدير الفرع:
أ) الغيت الفقرة (أ) بموجب القرار 11850ت 11/9/2014 ج.ر 40
ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد الى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات الى «وحدة التحقق» لإبداء الرأي.
ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.
د) قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء للاطلاع على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه الى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة الى عمليات غير اعتيادية.
9 - في ما يعني كل من المصلحتينالنشأتين لدى "وحدة التحقق"المذكورتين في البند (4)من المادة 10من هذا القرار :
أ- التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال.
ب - اعداد تقرير شهري بملاءمة الاجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الاموال على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة .
Changes to this article · 15, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002, article 6, 20/06/2002
مادة 6: يلغى نص المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف والمؤسسات المالية, كل في ما عناها, وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف او في المؤسسة المالية اتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وللحؤول دون تنفيذها, وهي محددة على سبيل الذكر لا الحصر, فيما يلي: 1- فيما خص اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه: أ- وضع دليل اجراءات لتطبيق احكام قانون مكافحة تبييض الاموال واحكام هذا النظام. ب- وضع انموذج لمعرفة الزبائن او العملاء (K Y C: Know Your Customer) ولمراقبة العمليات المالية المصرفية لتلافي التورط في عمليات تبييض الأموال, يتضمن المعلومات الاساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما نشاطهم الاقتصادي و/ او المهني وطبيعة عملهم وعنوانهم ومكان اقامتهم المبين بشكل دقيق, على ان يكون كل ذلك مدعوما بالوثائق الثبوتية. ج- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الاجراءات والانظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الاموال. د- مراجعة الاجراءات والانظمة المشار اليها اعلاه دوريا وتطويرها وفقا لاحدث الاساليب المتبعة. هـ- وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقا لدليل اجراءات الرقابة المعد من قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية المرعية. و- مراجعة الحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الايداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات اقتصادية. ز- التحقيق في العمليات المشبوهة وابداء الرأي بشأنها ورفعها الى مجلس الادارة. ح- متابعة ملاءمة اجراءات اعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالاجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (C.T.S) عندما تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها وتعيين الحد الاقصى للاعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 2- فيما خص "وحدة التحقق": أ- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل اجراءات تطبيق احكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- المراجعة الدورية لفعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الاموال ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الاجراءات والانظمة الى اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه, لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الاداراة العامة. ج- مراجعة التقارير اليومية/ الاسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل. د- ابلاغ رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالعمليات المشبوهة. هـ- رفع تقرير دوري الى مجلس الادارة بالعمليات التي يتبين انها تشكل مخاطر عمليات مشبوهة. ' 3- فيما خص التدقيق الداخلي: أ- التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات. ب- التحقق من تقيد الفروع والاقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- ابلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات. 4- فيما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن ان يكون مدير الفرع او مدير العمليات في الفرع: أ- التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة انموذح معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- مراقبة العمليات النقدية والتحاويل واية عمليات اخرى تتعلق بالحسابات. ح- ابلاغ "وحدة التحقق" باية عمليات مشبوهة. 5- فيما يعني مسؤول قسم التحاويل: أ- التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن او العملاء والتحاويل الالكترونية التي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل الزبون او العميل, والحسابات التي تجري فيها عمليات تحاويل متعددة او خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها. ب- ابلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه أي شك بانها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل بمضمونها تبييض اموال. 6- فيما يعني امناء الصناديق: أ- الطلب من العملاء, باستثناء الذين تم اعفاؤهم, تعبئة استمارة العمليات النقدية (cash transaction slip" (CTS" عند ايداع مبالغ نقدية تفوق عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها. ب- اعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد في الانظمة المختصة واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب اجهزة التدقيق الداخلي او مفوضي المراقبة او هيئة التحقيق الخاصة. ج- ابلاع "وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الايداع النقدي التي يشك بانها تنطوي على تبييض الاموال. 7- فيما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: أ- الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث, الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الاول, الشيكات السياحية, الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول اجنبية والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب. ب- ابلاغ "وحدة التحقيق" بواسطة مسؤول مراقبة لعمليات في الفرع عن اية شيكات يرى انها مشبوهة. ح- التأكد من عدم ايداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها. 8- فيما يعني مدير الفرع: أ- القيام, عند الاقتضاء, بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع. ب- مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على الاعفاءات الممنوحة لبعض العملاء لجهة عدم تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS). ج- التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة. د- قيامه شخصيا او تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على اعمالهم ووضع تقرير عن العملاء الدائنين الذين يشك بان حركة حساباتهم تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال, وابلاغ نسخة عنه الى "وحدة التحقق". '
Added to (البند (2)) by قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011, article 5, 09/06/2011
مادة 5: تضاف الى البند (2) من المادة الحادية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرات التالي نصها: «و - الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة. ز - مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. ح - اعداد جدول اعمال «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» ط - اعلام رئيس مجلس الادارة/المدير العام مباشرة اذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضا للاموال أو تمويلا للارهاب.»
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014, article 3, 25/09/2014
مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع: أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولاسيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونياً (Non face to face Banking). ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. د) إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منهما مباشرة دون المرور بمدير أو ادارة الفرع.»
Repealed (البند (8) الفقرة (أ)) by قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014, article 4, 25/09/2014
مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 .
Added to (البند (9)) by قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014, article 5, 25/09/2014
مادة 5: يضاف الى المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - في ما يعني كل من المصلحتين المنشأتين لدى «وحدة التحقق» المذكورتين في البند (4) من المادة 10 من هذا القرار: أ) التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال. ب) اعداد تقرير شهري بملاءمة الاجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الاموال على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة.»
Replaced or reworded (البند (1) من القسم الرابع) by قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, article 5, 12/05/2016
يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - في ما خص «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:
أ) مساندة مجلس الادارة في ممارسة مهامه ودوره الاشرافي في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.
ب) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الإجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل والإعفاءات من تعبئة ال CTS وارتباطها بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنها.»
Replaced or reworded (البند (2) من القسم الرابع) by قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, article 6, 12/05/2016
يلغى نص البند (2) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - في ما خص «وحدة التحقق»:
أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)،
يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولاسيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
د) مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.
ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعاً للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.
ز) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك.
ح) المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه، لاتخاد القرار المناسب.
ط) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.
ي) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (Consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف.
ك) التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات المشار إليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.
ل) الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة.
م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.
ن) إعداد جدول أعمال «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».
س) إعلام رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام مباشرةً إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب.»
Replaced or reworded (البند (ب) من الفقرة (8) من القسم الرابع) by قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, article 7, 12/05/2016
يستبدل نص البند (ب) من الفقرة (8) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بالنص التالي:
«ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد الى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات الى «وحدة التحقق» لإبداء الرأي.»
Added to (الفقرة (ع) الى البند (2)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 10, 29/08/2019
يضاف الى البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (ع) التالي نصها:
«ع) التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها وعلى أن تتضمن هذه البرامج التدبير التالية:
- سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من «وحدة التحقق» بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
- موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.»
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 11, 29/08/2019
يلغى نص البند (5) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«5 - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.
ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.
ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (6)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 12, 29/08/2019
يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»
Replaced or reworded (الفقرة (د) من البند (8)) by قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, article 13, 29/08/2019
يلغى نص الفقرة (د) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«د) قيامه شخصياً أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء للاطلاع على اعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه إلى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة إلى عمليات غير اعتيادية.»
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 10, 13/01/2022
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ) وضع وإعتماد دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه.»
Replaced or reworded (الفقرة (ع) من البند (2)) by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 5, 28/07/2022
يلغى نص الفقرة (ع) من البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ع ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الـمصرف عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.»
Added to (الفقرة (ف) الى البند (2)) by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 6, 28/07/2022
يضاف الى البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، الفقرة (ف) التالي نصها:
«ف ــ التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو الـمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي الـمخاطر الـمرتفعة.»