All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 7818 18/05/2001

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
7818
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1955
Status
Repealed ملغى by قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003
Amended by
قرار وسيط رقم 13619 تاريخ 15/02/2024 (Art. 10)
قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 (Arts. 2, 3, 6, 9, 11, 12)
قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 (Arts. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14)
قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 (Arts. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12)
قرار وسيط رقم 12948 تاريخ 24/12/2018 (Art. 8)
قرار وسيط رقم 12874 تاريخ 19/09/2018 (Art. 5 مكرر)
قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018 (Arts. 3, 9 مكرر, 12)
قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 (Arts. 9, 10, 11, 12)
and 9 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10622 / 2010 )

وضع هذا النظام تنفيذا لأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

على المصارف اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب وذلك باعتمادها، على الأقل، القواعد المحددة في هذا النظام.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال" المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

يلغى كل من:

1­ - البند (2) من الماد ة الاولى من القرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1475 تاريخ 24/10/1996

2-­ القرار رقم 7511 تاريخ 21/01/2000 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1792 تاريخ 21/01/2000

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به فور صدورهما.

المادة 4 اصدار

ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

القسم الاول: العلاقات مع المصارف الاجنبية المراسلة في الخارج

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي،اوعلاقات اخرى مشابهة لعلاقات المراسلة المصرفية يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي،

ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»

«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:

1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"

3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"

4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»

القسم الثاني: التحقق من هوية العميل وتحديد صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) للعملية المنوي اجراؤها

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

1-يقصد بالعبارات التالية:

-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."

3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عملية واحدة او عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله او اذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»

4 - بغية التحقق من هوية العميل، وصاحب الحق الاقتصادي على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميلاو من يتصرف بالنيابة عنه الوثائق او البيانات الرسمية التالية:

أ) إذا كان شخصاً طبيعيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي أو إجازة إقامة.

ب- إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»

ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، او شخص بالنيابة عن العميل إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بان هذها الشخص مصرح له القيام بذلك بالاضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، او من يتصرف بالنيابة عن العميل والتحقق منها كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني.

د) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة على ان يكون خاضعا لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وشرط ان تكون أول عملية على الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها.1-يقصد بالعبارات التالية:

-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."

3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»

4 - بغية التحقق من هوية العميل، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميل:

أ) إذا كان شخصاً طبيعيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي أو إجازة إقامة.

ب- إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»

ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالاضافة الى إبراز صورة عن المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 أعلاه، على الوكيل غير المهني.

د) إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة على ان يكون خاضعا لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وشرط ان تكون أول عملية على الحساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.يتحمل المصرف المسؤولية الناتجة عن صحة البيانات أو المعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها.

5 ــ على الـمصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب الحق الاقتصادي " (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان اقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.»

6 - عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 هذه، للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو ينبغي إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (الذي يعتبر بحكم المستبدل بموجب القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 24/11/2015).»

7- على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.

المادة 4

على المصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب الحق الاقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن يطلب من العميل تصريحا خطيا يحدد فيه صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) ولا سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب الحق الاقتصادي للمدة المذكورة في البند (5) من المادة 3 أعلاه.

يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر:

أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله.

ب) في حال تم التعامل من خلال حسابات مرقمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies).

ج) إذا كان الوضع المالي للعميل معروفاً من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراؤها غير متناسبة مع وضعه المالي.

د) إذا استرعت إنتباه المصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله، أية مؤشرات لافتة أخرى.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية

وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية سيما عندما:

تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن هذه الهوية.

يتبين له انه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك حول المعلومات المقدمة من العميل.

يتم إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة، بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة

يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12874 / 2018 )

على المصارف ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فورا، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها استنادا الى القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات او التدابير.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

«على الـمصارف أن تحدث إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمروفي اوقات مناسبة وعلى اساس الاهمية النسبية والمخاطر على عملائها كافة بمن فيهم الحاليين وأصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 تنتج عن اية متغيرات قد تطرأ على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة او دقة المعلومات المصرح عنها سابفا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل او هوية اصاحب الحق الاقتصادي.

لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف اعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعملاء

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10792 / 2011 )

«1 - يتوجب على المصرف أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يشمل الاستعلام من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:

أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.

ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف ويتم التحقق من ذلك من خلال المراجعة الدورية للموقع الإلكتروني لهذه المجموعة خاصة بعد كل اجتماع عام لها.»

2-على المصرف:

اولا: عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية:

أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه البند (1) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا، وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي.

ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات.

ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور.

ثانيا: عند استلامه طلب تنفيذ أي تحويل ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"الى اشخاص ثالثين في لبنان مهما بلغت قيمة المبلغ المحول :

أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه البند (2) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة.

ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات.

3 - على المصرف إعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال أي من الاشعارين المذكور في البند (2) أعلاه .

4 - يحظر على المصرف:

- فتح اي حساب لاي مؤسسة صرافة قبل الاستحصال على الموافقة "وحدة التحقق "المنصوص عليها في المادة 10 ادناه.

- فتح حسابات لمؤسسات الصرافة او تنقيذ تحاويل بناء لطلبها لغايات غير تلك المحددة في النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان .

ان يقبل او يقوم بعملية استبدال عملات لصالح اي مؤسسة صرافة الا في حال كانت هذه الاخيرة عميلة لدى المصرف المعني.

5 -على المصرف عند اصداره دفتر شيكات لصالح اى مؤسسة صرافة ان يضمن الشكات عبارة " لا يدفع الا للمستفيد الاول ".

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12948 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10725 / 2011 )

على المصارف، كل في ما خصها:

أ) أن تأخذ، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان لا الحصر، بالمؤشرات الآتية كدلالة على تبييض الأموال أو تمويل الارهاب:

1 - مبادلة كميّات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى.

2 - عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكرّرة، انطلاقا من مبالغ نقدية.

3 - حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ غير مبررة نسبة الى نشاطاته الظاهرة.

4 - تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبيرة منها، في حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات.

5 - العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي (أوف - شور) والتي يتبين أنها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل.

6 - إستبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية أو شيكات مصرفية.

7 - تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عمل معفى من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS).

8 - قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف.

9 - صرف أو تلقي شيكات تُدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو مسحوبة لأمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع أو شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية أو زعم بأنها متأتية من المقامرة.

10 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة.

11 - وجود حسابات عديدة لأحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة في ما بين وعبر هذه الحسابات.

12 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال.

13 - إيداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب بإسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك.

14 - حصول عمليات نقدية و/أو تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع.

15 - العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا (E-Banking) والتي تبدو غير اعتيادية.

«ب ) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار إليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح مراقبة الحسابات والعمليات، التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه، بالاستناد الى نمط العميل Customer Profiling وان تستخلص تقارير دورية عنها (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية).»

ج-) أن تتخذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في تبييض الأموال أو تمويل الارهاب.

16 - حصول تحاويل بين حسابات مؤسسة صرافة وحسابات اخرى لا سيما تلك العائدة لاحد اصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها أو افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع) خصوصا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.

17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:

أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة اساساً على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات، كونتوارات التسليف، المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ...).

«ب) الأشخاص المعرضون سياسياً (Politically Exposed Persons-PEPs) وفق تعريف مجموعة العمل المالي.»

ج)شركات «الأوف - شور» (Offshore).

د) الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven).

ه) العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non Face-to-Face Customers) مع المصرف.

و) العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء .(Intermediaries)

ز) العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiducia ry) أو عن طريق التراست (Trust).

ح) الشركات ذات الرأس المال المكون كليا أو جزئيا من أسهم لحامله (Bearer Shares).

ط) العملاء من رعايا دول أو مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

ي) الجمعيات التي لا تتوخى الربح، سيما تلك المنشأة حديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.».

2 - مخاطر البلد (Country Risk):أ) صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وفعالية الأجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها.

ب) وجود سرية مصرفية.

ج) وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.

3 - مخاطر الخدمات (Service Risk(:

أ) إدارة المحافظ الخاصة (Private Banking).

ب) حسابات الدفع (Payable Through Accounts(: وهي حسابات تفتحها المصارف أو المؤسسات المالية لدى مصارف أخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة أو من خلال حسابات متفرعة.

ج) العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking).

ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد علائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

1- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

2- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) (Increased KYC Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

3- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

4- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

5- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

ثالثا: الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.

رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

«خامسا: إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.

سادسا: توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.

1- مخاطر العميل (Customer Risk(:

المادة 9 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )

أولاً: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.

2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من المقطع «أولاً» هذا، هم «أصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين او اقالة اغلبية الهيئة الادارية أو الرقابية في شخص تابع...).

3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من المقطع «أولاً» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

ثانياً: يتم تحديد «اصحاب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

- امين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangement) لمصلحتهم.

- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.

يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي.

2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها بنى شبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع "ثانياً" هذا.

Footnote:تذكر بتعريف "مجموعة العمل المالي"(FATF) ل"الاشخاص المعرضين سياسيا"

*الشخاص المعرضون سياسيا هم الاشخص الاجانب او المحليين الموكلة اليهم او الذين اوكل اليهم مهام عامة بارزة في دولة اجنبية او محليا كرؤساء الدول او الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسؤولي الاحزاب السياسية الهاميين واعضاء الادارة العليا اي المديرين ونواب المديرين واعضاء المجلس او المناصب التي تعادلها في اي منظمة دولية .

ولا ينطبق هذا التعريف على الافراد الذين يشغلون مناصب متوسطة او اقل في الفئات المذكوراعلاه.

- الموصي (Settlor)

- الوصي (Trustee)

القسم الرابع: اللجان والوحدات الادراية المكلفة مراقبة العمليات لمكافحة تبييض الاموال ومهامها

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 13619 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )

كما تعدلت بموجب القرار 10725 ت 21/5/2011 ج.ر27 وبالقرار 11850 ت 11/9/2014 ج.ر 40 وبالقرار 12255 ت 4/5/2016 ج.ر 24

على كل مصرف عامل في لبنان:

1- إنشاء «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» من بين اعضاء مجلس الادارة (AML/CFT Board Committee) وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على ان يتم:

- تعيين رئيس لهذه اللجنة من بين هؤلاء الاعضاء وان يكون مستقلاً ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.

- تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.

باستثناء الرئيس، يمكن لأي عضو في هذه اللجنة الإشتراك في الوقت عينه في عضوية اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر» أو «لجنة التعويضات» (Cross Membership).

لا يمكن لرئيس «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) تفويض صلاحياته الى أي شخص آخر.

2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»

3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف ,غير مدير الفرع ,ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية ,تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله اي نوع من الحوافز (مكافآت ,تعويضات ,منح,الخ...)

- يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية و«لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) عن هذا التقييم.

4 -انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على الـمركز الرئيسي وفروع الـمصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في الـمركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

والثانية تعنى بـ «مكافحة جرائم الفساد والرشوة» (Anti--Bribery ; Corruption) وتشمل مهامها التالي:

1 ــ وضع سياسة للـمصرف لـمكافحة الفساد والرشوة تتماشى مع الـموجبا ت والتوصيات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية الـمحلية والـمنظمات الدولية، ونشر بيان على الـموقع الالكتروني للـمصرف يبين إلتزامه بمكافحة الفساد والرشوة.

2 ــ القيام بمراجعة دورية لفعالية الإجراءات الـمتبعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة والعمل على تطويرها للحد من الـمخاطر.

3 ــ تحديث الدليل الـمتعلق بالـمبادئ العامة للآداب الـمهنية (Code of Ethics; Conduct) ليتضمن معايير مكافحة الفساد والرشوة الـمتبعة، ووضع كتيب بأبرز مؤشرات الفساد والرشوة الواجب تداركها من قبل الـموظفين.

4 ــ تقييم مخاطر الفساد والرشوة التي يتعرض لها الـمصرف بنتيجة الخدمات والـمنتجات التي يقدمها لعملائه وتحديد، بهذا الخصوص، فئة العملاء مرتفعي الـمخاطر.

5 ــ القيام وفقا للـمقاربة الـمبنية على الـمخاطر بمراقبة ومراجعة حسابات العملاء الـمعرضين لـمخاطر الفساد والرشوة، والتأكد من الإلتزام بالـموجبات الـمطلوبة بشأنها بما فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة الـمستمرة والحصول على الـموافقات الإدارية اللازمة.

6 ــ إجراء الـمراجعة اللازمة للعمليات غير الإعتيادية الـمتعلقة بمؤشرات فساد أو رشوة متعارفا عليها سيما تلك الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13439 تاريخ 27/5/2022 (التعميم الاساسي رقم 163) وفي الديل الارشادي حول مؤشرات الفساد الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، والقيام بالتدقيق والتوثيق اللازم، ليصار الى إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عند الشك.

7 ــ متابعة قضايا الفساد والرشوة كافة التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو من قبل الجهات الرسمية أو أية مصادر أخرى، بهدف التحقق من إرتباطها أم لا بعمليات لدى الـمصرف.

8 ــ تنظيم دورات تدريبية للـموظفين حول مكافحة الفساد والرشوة ونشر ثقافة النزاهة في الـمصرف.»

المادة 11

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار 11850 ت 11/9/2014 ج.ر 40 وبالقرار 12255 ت4/5/2016 ج.ر 24

على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف، كل في ما عناها، وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف إتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه الاجراءات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

1- في ما خص «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:

أ) مساندة مجلس الادارة في ممارسة مهامه ودوره الاشرافي في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

ب) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الإجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل والإعفاءات من تعبئة ال CTS وارتباطها بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنها.

2 - في ما خص «وحدة التحقق»:

أ) وضع وإعتماد دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه.»

ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)، يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولاسيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

د) مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.

ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعاً للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.

ز) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك.

ح) المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه، لاتخاد القرار المناسب.

ط) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.

ي) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (Consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف.

ك) التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات المشار إليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ل) الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة.

م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.

ن) إعداد جدول أعمال «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».

س) إعلام رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام مباشرةً إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب.

«ع ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الـمصرف عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.»

ف- التأكد من ان الوثائق او البيانات او المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة ,وعلى الاخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

3- في ما خص التدقيق الداخلي:

أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات.

ب) التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ج) إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات.

د) إطلاع «وحدة التحقق» من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية.

4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع :

أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم الكترونيا (Non face to face Banking(©

ج)نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

د)إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالاجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منها مباشرة دون المرور بمدير او ادارة الفرع.

5- - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:

أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.

ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.

ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»

6 - في ما يعني أمناء الصناديق:

أ) الطلب من العملاء، باستثناء الذين تم إعفاؤهم، تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cach Transacrion Slip) وتوقيعها من قبل العميل، على أن تتضمن بالاضافة الى قمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وعن صاحب الحق الاقتصادي وذلك عن ايداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويبلغ أو يفوق مجموعها /000 10/د.أ أو ما يعادله.

ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو «هيئة التحقيق الخاصة».

ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»

7 - في ما يعني المسؤول عن قسم الشيكات:

أ) الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث، الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب.

ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.

ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.

8 - في ما يعني مدير الفرع:

أ) الغيت الفقرة (أ) بموجب القرار 11850ت 11/9/2014 ج.ر 40

ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد الى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات الى «وحدة التحقق» لإبداء الرأي.

ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.

د) قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء للاطلاع على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه الى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة الى عمليات غير اعتيادية.

9 - في ما يعني كل من المصلحتينالنشأتين لدى "وحدة التحقق"المذكورتين في البند (4)من المادة 10من هذا القرار :

أ- التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال.

ب - اعداد تقرير شهري بملاءمة الاجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الاموال على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة .

القسم الرابع: احكام ختامية

المادة 12

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

أولا: على كل مصرف:

1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقاً لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حالياً، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.

2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة التحقيق الخاصة».

4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل.

5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو أعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ اصحاب العلاقة.

7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers & Introducers)، أو عند الاستعانة بأي طرف ثالث التأكد من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معاييلر مجموعة العل المالي حول اجراءات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من امكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على اية معلومات للتعرف على "العميل" وصاحب الحق الاقتصادي وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على العميل والمستندات المرتبطة بأجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي

تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان او خارجه على ان يؤخذ بالاعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

كما يجب على المصرف عند الإستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية القيام بما يلي:

التأكد من أن الطرف الثالث يقوم بتطبيق متطلبات المجموعة المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's)، والإحتفاظ بالسجلات، والالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية ومن خضوع المجموعة في ذلك للرقابة.

الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف وذلك من خلال دليل الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمجموعة.»

8 - مسك وتيويم سجل خاص يتضمن أسماء «اصحاب الحق الإقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/ شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/ شخص معنوي».

9 - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً، وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

"10- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

11- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (10) من المقطع «أولا» من المادة 12 هذه.

12- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

13- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.»

14- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .

ثانيا:على كل مصرف التأكد من ان الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج، التي يمتلك أغلبية فيها، تعتمد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة. وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانين والانظمة الملزمةالمعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة

على المصرف تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

ثالثا: على كل مصرف لبناني تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم أيضاً بإجراءات العناية الواجبة

رابعا:على المصارف اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها ،او بالاستاد الى المخاوف التي يحددها المصرف بنفسه. تتضمن هذه التدابير على سبيل الذكر لا الحصر :

-الحصول على الموافقة من الادارة العليا للتعمل او استمرار التعامل مع العلاء.

-التشدد في الراقبة واعطائها الاولوية.

-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للمصرف في هذه الدول.

-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.

-انهاء اية علاقة مراسلة مع مؤسسات تتواجد في هذه الدول.

اضيف المقطع خامسا بموجب القرار الوسيط 13461 ت 19/7/2022

خامسا: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة الى تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

المادة 13

على مفوض المراقبة لدى المصرف:

1 - أن يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام، وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف، على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات، معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف، على الأقل وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:

أ) التقيد بأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 10، 11 و12 من هذا النظام.

ب) تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ج) إعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء.

د) الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج والواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة، وكذلك إعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الايداع أو مجموع الايداعات السقف المحدد.

ه) تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيّمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي.

و) تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها.

2 - أن يبلغ، فورا حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 14

(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )

«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»

بيروت, فى 18 أيار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه