المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
«على الـمصارف أن تحدث إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمروفي اوقات مناسبة وعلى اساس الاهمية النسبية والمخاطر على عملائها كافة بمن فيهم الحاليين وأصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 تنتج عن اية متغيرات قد تطرأ على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة او دقة المعلومات المصرح عنها سابفا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل او هوية اصاحب الحق الاقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف اعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, article 3, 28/07/2022
يلغى نص الـمادة 6 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على الـمصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين بمن فيهم أصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 على اساس الاهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، وما إذا كان هنالك أية متغيرات على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة الـمعلومات الـمصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الإقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الـموجبات.»