ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي
للموسيقى - الكونسرفتوار
بناء على القانون رقم 431 تاريخ
15/05/1995 وبخاصة المادة الاولى منه
بناء على المرسوم رقم /4336/ تاريخ
26/10/2000 القاضي بتأليف الحكومة
وبناء على اقتراح معلل تقدم من الرئيس
يقضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة
/13/ - المادة /14/ والفقرة الاولى من
المادة /21/ من قرار مجلس الادارة
تاريخ 19/10/1998 المتعلق بنظام
الاوركسترا السمفونية, المصدق اصولا,
والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد
/25/, تاريخ 27/05/1999
سندا لما تقدم,
وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوافق مجلس الادارة على: 1 تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور اعلاه, بحيث تصبح كالتالي: مادة /13/ الفقرة التالثة ان لا يتجاوز عمر الموسيقي العازف الستين سنة. 2 تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور اعلاه, بحيث تصبح كالتالي: مادة /14/ عدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية ب 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) فعلية, بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس تبعا لمقتضى الحاجة اليها. 3 تعديل الفقرة الاول من المادة/21 من القرار المذكور اعلاه, بحيث تصبح كالتالي: مادة /21/ الفقرة الاولى: يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية تعويضا شهريا حده الاقصى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, بحيث لا تقل ساعات العمل عن 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) عمل فعلية في الاسبوع. تبقى بقية المواد بدون تعديل.
مادة 2: يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار, وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء.
مادة 3: يعتبر هذا التعديل نافذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية.
الرئيس
د. الوليد غلمية
اعضاء: اغوب ارسلانيان امين سر
المجلس هبه القواس بهجات حبيقة زكي
ناصيف يولا ناصيف رئيف ابي اللمع
امينة بري فواز حسن عواد الاسعد د. نور
سلمان نبيه الحلبي.
وزير الثقافة
غسان سلامة