The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 24/05/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يوافق مجلس الادارة على: 1­ تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور اعلاه, بحيث تصبح كالتالي: مادة /13/ الفقرة التالثة­ ان لا يتجاوز عمر الموسيقي العازف الستين سنة. 2­ تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور اعلاه, بحيث تصبح كالتالي: مادة /14/ عدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية ب 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) فعلية, بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس تبعا لمقتضى الحاجة اليها. 3­ تعديل الفقرة الاول من المادة/21 من القرار المذكور اعلاه, بحيث تصبح كالتالي: مادة /21/ الفقرة الاولى:­ يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية تعويضا شهريا حده الاقصى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, بحيث لا تقل ساعات العمل عن 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) عمل فعلية في الاسبوع. تبقى بقية المواد بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 24/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178096/article/1/