The whole text

مرسوم رقم 2080 تاريخ 15/06/1953 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 26 - 27 - 29 من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش اللبناني وتستبدل بالنصوص التالية: مادة 26:

تجمع اشتراكات المشتركين الذين هم في الخدمة بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. اما اشتراكات الضباط الذين ليسوا في الخدمة فيجب دفعها شهريا الى الوحدة الادارية التي ينتمي اليها رئيس اللجنة لقاء ايصال رسمي يقتطع من دفتر ذي ارومة على ان تحول هذه الاشتراكات الى المصرف بنفس الطريقة المبينة اعلاه. مادة 27:

تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظيم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة - ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ 500 ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش ".

المادة 1 من مرسوم رقم 2080 تاريخ 15/06/1953 https://lebaneselegislation.com/law/178110/article/1/