المادة 1
مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 2111 تاريخ 15/06/1953 In force
مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).
المادة 1 من مرسوم رقم 2111 تاريخ 15/06/1953 https://lebaneselegislation.com/law/178115/article/1/