المواد
مادة 1: يجري الامتحان المنصوص عليه للوظائف القضائية في البند الرابع من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة. يعلن عن الامتحان في الصحف قبل موعده بخمسة عشر يوما.
مادة 2: على الطالب ان يقدم الى وزارة العدلية شهاداته والوثائق المثبتة توفر الشروط القانونية فيه فيجاز له ان يتقدم للامتحان ويعطى ايصالا برقم متسلسل.
مادة 3: الامتحان خطي وشفوي, ولا يحق التقدم للشفوي الا لمن فاز بالخطي.
مادة 4: مواد الامتحان الخطي هي: 1 - مسابقة بموضوع من قانون الموجبات والعقود. 2 - مسابقة بموضوع من قانون اصول المحاكمات المدنية. 3 - مسابقة بموضوع من قانون الجزاء او من قانون الاصول الجزائية. 4 - تنظيم حكم يتضمن فصل قضية حقوقية. مدة كل مسابقة ساعتان.
مادة 5: توزع لجنة الامتحان على المشتركين في الامتحان نماذج مطبوعة لكتابة المسابقات وعلى الطالب ان يذكر في مسابقته رقم الوصل المتسلسل المعطى له فقط وكل مسابقة تحمل اية اشارة اخرى تلغى.
مادة 6: يجري الامتحان الشفوي في مدة ربع ساعة على موضوع من اصول المحاكمات المدنية.
مادة 7: علامة المسابقة على 20, والمعدل 12. وعلامة الامتحان الشفوي على 20, والمعدل 12.
مادة 8: تنتخب لجنة الامتحان مواضيع المسابقات ويعطى في كل مسابقة موضوعان يختار الطالب احدهما.
مادة 9: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.
مادة 10: تشكل لجنة الامتحان من خمسة قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: محي الدين النصولي