المادة 1
مادة 1: يجري الامتحان المنصوص عليه للوظائف القضائية في البند الرابع من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة. يعلن عن الامتحان في الصحف قبل موعده بخمسة عشر يوما.