All legislation

قرار Decision No. 160 17/06/1993

يتعلق بالسماح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر والباذنجان بدون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
17/06/1993
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1993, p. 582
Status
In force
Amended by
قرار رقم 161 تاريخ 17/06/1993 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 17/06/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993 (تنظيم باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر والباذنجان, بدون اجازة مسبقة. وذلك اعتبارا من تاريخ 17/06/1993 ولغاية 25/06/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 17/06/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس