المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993 (تنظيم باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر والباذنجان, بدون اجازة مسبقة. وذلك اعتبارا من تاريخ 17/06/1993 ولغاية 25/06/1993
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 161 تاريخ 17/06/1993, article 1, 24/06/1993
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 160/1 تاريخ 17/06/1993 كما يلي: يسمح باستيراد البطيخ الاحمر, بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ 17/06/1993 ولغاية 21/06/1993 ضمنا. والباقي دون تعديل.