المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني, الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي تعويض نقل وانتقال مقطوع شهري على النحو التالي: - المهندسون 200 ل ل - رؤساء الفرق الفنيون والمساحون والرسامون 150 ل ل - مساعد فني (مساعد مساح ومساعد رسام) 125 ل ل - عامل اختصاصي او سائق سيارة 75 ل ل
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6184 تاريخ 23/12/1994, article 1, 05/01/1995
مادة 1: الغي نص المادة 1 من المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى الكوظفون والفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي, تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع وفقا للقاعدة المحددة بالمرسوم رقم 1497/91 تاريخ 26/07/1991 يحتسب وفقا لما يلي: تضرب قيمة التعويض الاساسي بالحد الادنى الرسمي للاجور في كل حين وتقسم على الحد الادنى للاجور الذي كان معمولا به بتاريخ 01/01/1979".
Edited in part by مرسوم رقم 7731 تاريخ 23/12/1995, article 1, 04/01/1996
مادة 1: تزاد تعويضات النقل والانتقال الشهرية المقطوعة المعطاة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/12/1964 المعدلة بالمرسوم رقم 1684 تاريخ 23/12/1994 للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية الجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الجيش , بضرب قيمتها بالحد الادنى للاجور الجديد, مع مراعاة المادة 5 من القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 01/01/1979 الذي يعتمد كمخرج ثابت موحد في كل حالات تكوين هذه التعويضات, وذلك بعد اعادة تكوين هذه التعويضات بين تاريخ احداثها واول عام 1979