All legislation

مرسوم Decree No. 15602 19/02/1964

اعطاء تعويض انتقال للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية

Type
مرسوم · Decree
Number
15602
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1964, p. 999
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7731 تاريخ 23/12/1995 (Art. 1)
مرسوم رقم 6184 تاريخ 23/12/1994 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني, الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي تعويض نقل وانتقال مقطوع شهري على النحو التالي: - المهندسون 200 ل ل - رؤساء الفرق الفنيون والمساحون والرسامون 150 ل ل - مساعد فني (مساعد مساح ومساعد رسام) 125 ل ل - عامل اختصاصي او سائق سيارة 75 ل ل

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم, اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق بشأنها احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 14482 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1963

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان