المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 على الوجه التالي: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ويعتبر شراؤه الزاميا. واذا كان لشخص واحد عدة اشتراكات هاتفية بأرقام متعددة لا يفرض الالزام الا لشراء دليل واحد عن كل رقم او مجموعة أرقام موجودة في مكان واحد.