المادة 1
مادة 1: تعدل المواد التالية من المرسوم 12544 تاريخ 16/4/1963 كالاتي: المادة الاولى: الفقرة الاولى, تلغى اللائحة الملحقة بالمرسوم 12544 تاريخ 16/4/1963 وتستبدل باللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم. الفقرة الثانية, دون تعديل. يضاف اليها النص التالي: تعفى من تعرفة التجريم البضائع "الدوكمة" عندما تفرغ مباشرة بواسطة الانابيب . مادة 2: تضاف اليها الفقرات التالية: - توزع عند الاستيراد ايرادات تعرفة التجريم التي يتقاضاها الوكيل البحري بالنسب التالية: في مرفأ بيروت : بنسبة 54% (اربعة وخمسين بالمئة) للوكيل البحري. 46% (ستة واربعين بالمئة) لشركة التفريغ اللبنانية واصحاب المواعين في مرفأ طرابلس : بنسبة 40% (اربعين بالمئة) للوكيل البحري 60% (ستين بالمئة) لاصحاب المواعين. اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت شركة التفريغ اللبنانية وفي مرفأ طرابلس اصحاب المواعين. مادة 3: الفقرة الرابعة (40% (اربعون بالمئة) من تعرفة التجريم للبضائع المصدرة او المعاد تصديرها) تلغى بكاملها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 16651 تاريخ 18/06/1964, article 1, 22/06/1964
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 ما يلي: 46% (ستة واربعين بالمئة) للشركة التي تتولى تفريغ البضائع بدلا من: شركة التفريغ اللبنانية واصحاب المواعين. اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة التي تتولى هذا العمل بدلا من: شركة التفريغ اللبنانية.