All legislation

قرار Decision No. 154 14/03/1969

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 100-1 تاريخ 20-2-1967 باستحداث عبوة بن تزن 90 غراما بسعر 50 قرشا حدا اقصى

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
14/03/1969
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1969, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 14 آذار سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني