المادة 1
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969 In force
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
المادة 1 من قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/178158/article/1/