All legislation

قرار Decision No. 99 11/03/1972

شروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنظام التقنين لسنة 1972 وأصول سحب اجازات الاستيراد العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
11/03/1972
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1972, p. 296-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 11/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1972 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا) باستثناء الملح بما يماثلها من احدى الحصص الممنوحة له في السنوات 69 و70 و1971.

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) أو الى احدى الدوائر الاقتصادية في المحافظات حتى 28 اذار سنة 1972 وفقا للشروط المدرجة في المادة السابعة من هذا القرار. ويحق للادارة النظر في قبول او رفض كل طلب يقدم بعد فوات هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تحيل الدوائر الاقتصادية في المحافظات الطلبات المقدمة اليها, خلال اسبوع الى مصلحة التجارة بعد التدقيق في المستندات واجراء الكشف على طلبات المستجدين ونتيجة تحقيقاتها.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة وتنفذها, على ان تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- قيمة او كمية الحصة الممنوحة في احدى السنوات السابقة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- نوع التجارة والمادة المطلوبة 3- موقع المحل التجاري. اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على الوزير معللة باسباب رفضها.

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 15 نيسان 1972. 1- ارسال نسخة عن اللوائح الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول 3- اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اعداد اللوائح وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تحدد الحصة الفردية من المواد او السلع الخاضعة لنظام الكوتا في سنة 972 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمتوسط مجموع الحصص الموزعة على المستجدين خلال سنوات 1969 و1970 و1971.

المادة 7

مادة 7: أحكام مشتركة: يعتبر تاجرا مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين, كل من تعاطى تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل. ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946. ويرفق كل صاحب علاقة من التجار المستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: 1- شهادة من دائرة ضريبة الدخل, معطاة بناء على طلبه, تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة, وكونه يتعاطى تجارة المواد المطلوبة. 2- شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم, معطاة بناء على طلبه, صادرة عن المراجع المختصة في وزارة المالية. 3- شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة او من المحكمة التجارية, بمعاطاة تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها. 4- عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجري تبليغه فيه على مسؤوليته أما التجار القدماء فيقدمون شهادة براءة الذمة والعنوان المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و4 السابقين. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يهمل.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين, ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادة الخامسة من هذا القرار. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدوائر المختصة لسحب الاجازة, وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يتسلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة السابعة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتديء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور من قبل ادارة البريد الى مصلحة التجارة. تختم اجازات الكوتا بما يشير الى عدم جواز التنازل عنها او تجييرها للغير.

المادة 9

مادة 9: بعد مرور خمسة اشهر على التوزيع يحق للذين تقدموا بطلبات كوتا من القدماء او المستجدين تقديم طلب للاستفادة بحصة اضافية خارج الكوتا, شرط ان يكونوا قد استوردوا كامل حصصهم النظامية. وعلى مصلحة التجارة التحقق ما اذا كانت تجارة المستفيد من الكوتا والوضع التجاري يستوجب باعطاء الكمية الاضافية واقتراح مقدار المبلغ او الكمية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 11 اذار سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي