المادة 5
مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 15 نيسان 1972. 1- ارسال نسخة عن اللوائح الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول 3- اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اعداد اللوائح وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار.