المادة 4
مادة 4: تعتبر ساقطة حكما بقايا الضرائب المحققة خلال السنوات 1958 و1959 و1960 و1961 باستثناء الضرائب المفروضة عن السنين المذكورة موضوع الاعتراضات العالقة أمام لجان الاعتراضات او امام شورى الدولة والضرائب المفروضة على شركات البترول بما فيها المصافي. وتطبق أحكام هذه الفقرة على بقايا رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.