ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على الطلب المقدم من جمعية راهبات
يسوع المسيح بتاريخ 02/12/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات يسوع المسيح من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 2029 من منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة/46/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /325/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رفم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم