المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات يسوع المسيح من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 2029 من منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة/46/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /325/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رفم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).