The whole text

قرار تاريخ 19/10/1998 In force

المادة 17

المادة 17

يمكن للاوركسترا الوطنية كليا او جزئيا، تبعا لقرارات يتخذها مجلس الادارة، القيام بتنفيذ اعمال موسيقية متنوعة لصالح الغير، من مؤلفين او منتجين، بحيث يشترط في هذه الحالة اعلام اللجنة الفنية المعنية فى المادة الثامنة من هذا القرار، مسبقا بالامر، ذلك لوضع دراسة مفصلة تتناول:

- تقييم المستوى الفني في ضوء النصوص الموسيقية المقدمة.

- بيان الغاية، وتحديد زمان ومكان العمل الموسيقي المقترح تنفيذه من قبل الاوركسترا الوطنية لصالح الغير.

- تقدير معدلات الاجور التي يصح ان تستوفى من الغير لمصلحة عناصر الاوركسترا الوطنية، بحيث تحال الدراسة الى رئاسة الكونسرفتوار، لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

المادة 17 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/178190/article/17/