The whole text

قرار تاريخ 19/10/1998 In force

المادة 18

المادة 18

يتولى مجلس الادارة، بموجب قرارات صادرة عنه، الصلاحيات التالية:

1­ - تحديد سلم الرواتب او الاجور، ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين، اللبنانيين والاجانب، العاملين في الاوركسترا الوطنية.

2­ - تحديد معدلات النسب المئوية التي تقتطع بمثابة رسم، يدخل في الفقرة7 المحدثة فى البند1 من موازنة الكونسرفتوار، ذلك من قيمة الاجر الذي يتقاضاه كل عازف في الاوركسترا الوطنية، يرخص له القيام بعمل موسيقي لصالح الغير.

كما ولمجلس الادارة الحق في تقدير الحالات التي يمكن ان يعفى فيها العازفون في الاوركسترا الوطنية من دفع الرسم اياه.

المادة 18 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/178190/article/18/