The whole text

قرار تاريخ 19/10/1998 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قرار 2 / 2009 )

1­ - يتقاضى القائد المدرب المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى خمسة آلاف دولارا اميركيا، او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

2­ - يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حده الاقصى الفي دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

3­ - يدفع للقائد المدرب وللعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، نفقات السفر ذهابا وايابا، كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما، ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن، لا يتعدى مقداره /250/ د.أ (مئتان وخمسون دولار اميركي) او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

المادة 19 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/178190/article/19/