المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد محمد علي حبيش المولود عام 1946 في الطيبة (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح ملك السيد فوزي محمد قاسم باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 1471 تاريخ 14/10/1999, article 1, 21/10/1999
مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 678 تاريخ 21/5/1999 بحيث تقرأ على النحو الاتي: اجيز للسيد محمد علي حبيش المولود عام 1946 في الطيبة (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على عقارين غير ممسوحين ملك السيدين محمد علي حبيش وفوزي محمد قاسم باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون) والباقي دون تعديل.