All legislation

مرسوم Decree No. 678 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الطيبة (قضاء استناديون) باسم: "ثانوية الطيبة الاهلية"

Type
مرسوم · Decree
Number
678
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1414-1415
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1471 تاريخ 14/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 678 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

علي حبيش المسجل بالرقم 2022/12

تاريخ 16/07/1998 والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في الطيبة

)قضاء استناديون) باسم "ثانوية الطيبة

الاهلية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتى:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد علي حبيش المولود عام 1946 في الطيبة (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح ملك السيد فوزي محمد قاسم باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون