All legislation

مرسوم Decree No. 635 13/05/1999

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
635
Date
13/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1407
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12596 تاريخ 16/06/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 635 تاريخ 13/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

فرصوفيا رقم 53/12 تاريخ 16/02/1999

المرفق به طلب السيد عامر محمود غلاييني

في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على

الجنسية البولونية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عامر محمود غلاييني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر