The whole text

قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 In force

المادة 4

المادة 4

تخضع مراكز التزلج لوزارة السياحة من جهة الاستثمار والاسعار والتصنيف ومراقبة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتزلجين والسواح ولرقابة وزارة الاشغال العامة من الناحية الفنية وناحية السلامة العامة الدائمة. في حالات الطوارىء كالانهيارات الثلجية او فقدان متزلجين او سالكي جبال وبالاضافة الى اعمال الانقاذ التي تباشرها المحطة, يجري الاتصال من قبل مسؤولي هذه المحطة فورا بقوى الامن الداخلي التي تؤمن الاتصال والتنسيق مع الادارات والمؤسسات والجهات التي يمكنها ان تلعب دورا ايجابيا في المعالجة.

المادة 4 من قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 https://lebaneselegislation.com/law/178221/article/4/