The whole text

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة: آ) اما ان يجرى التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا. ب ) او ان تعرض على التوالى على توقيع الرئيس والعضوين.

2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:

- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها,

- دفاتر الشروط,

- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة,

- التعيينات والترقيات والعقوبات والصرف من الخدمة وكذلك الموافقة على الانتقال الى الخارج الخ...

- تطبيق الحسومات او تخفيفها او العفو عنها,

- استلام اللوازم والاشغال,

- تأجيل مهلة التنفيذ. - المبيعات ,

- التقارير عن نشاط العمل,

- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.

3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوى المجلس , على ان يكون احدهما الرئيس او الشخص المفوض من قبله.

4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف , وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.

المادة 3 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/178232/article/3/