The whole text

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15730 / 1964 )

مادة 2:

1- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه.

2- في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.

الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به.

4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه بصورة عامة جميع المقررات المتخذة وبصورة خاصة:

1) كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية موقع من قبل عضوين على الاقل.

ب) الاعتراضات المعللة لعضو الاقلية الذي لا يوافق على القرار المتخذ.

ج) القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة 7 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 المنوه عنه اعلاه.

5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى المحافظ لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها اسبوع يستعمل المجلس خلالها سجلا ثانيا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.

6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها

المادة 2 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/178232/article/2/