المادة 5
مادة 5: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل عام عدد الطلاب اللبنانيين والطالبات اللبنانيات الذين يمكن قبولهم في كل من مدارس التربية الرياضية. يمكن ان يقبل بقرار خاص طلاب وطالبات اجانب , شرط ترشيحهم من قبل وزارات التربية والتعليم في الدول التي ينتمون اليها, وعلى ان لا يزيد عددهم على نصف العدد المحدد في القرار الآنف الذكر. ولا يتقاضى هؤلاء الطلاب منحا. يحدد النظام الداخلي لمدارس التربية الرياضية الشروط الاضافية, والانظمة الخاصة- التي يخضع لها المرشحون الاجانب كما يحدد نظام الدروس والامتحانات الذي يطبق- عليهم.