All legislation

مرسوم Decree No. 12303 20/03/1963

اعداد مدرسين ومدرسات للتربية الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
12303
Date
20/03/1963
Official Gazette
Issue 25, 28/03/1963, p. 952-954
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968
Amended by
مرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968 (the text)
مرسوم رقم 424 تاريخ 14/11/1964 (Art. 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 12303 تاريخ 20/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات اعداد مدرسين ومدرسات للتربية الرياضية يعملون في المدارس الابتدائية والتكميلية.

المادة 2

مادة 2: مدة الدراسة في مدارس التربية الرياضية سنتان يمنح في نهايتها الفائزون في الامتحانات شهادة التربية الرياضية.

المادة 3

مادة 3: توضع بمرسوم مناهج التدريس النظري والعملي في مدارس التربية الرياضية.

المادة 4

مادة 4: نظام التعليم في مدارس التربية الرياضية هو خارجي ومجاني ويمكن تحويله الى داخلي بقرار من وزير التربية الوطنية بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 5

مادة 5: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل عام عدد الطلاب اللبنانيين والطالبات اللبنانيات الذين يمكن قبولهم في كل من مدارس التربية الرياضية. يمكن ان يقبل بقرار خاص طلاب وطالبات اجانب , شرط ترشيحهم من قبل وزارات التربية والتعليم في الدول التي ينتمون اليها, وعلى ان لا يزيد عددهم على نصف العدد المحدد في القرار الآنف الذكر. ولا يتقاضى هؤلاء الطلاب منحا. يحدد النظام الداخلي لمدارس التربية الرياضية الشروط الاضافية, والانظمة الخاصة- التي يخضع لها المرشحون الاجانب كما يحدد نظام الدروس والامتحانات الذي يطبق- عليهم.

المادة 6

مادة 6: يشترط في المرشح لدخول مدارس التربية الرياضية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يقل عمره عن 16 سنة ولا يزيد على 22 سنة. 3- ان يكون حائزا الشهادة التكميلية على الاقل او شهادة معادلة لها. 4- ان يكون سليما من كل عاهة او علة. 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 6- ان يحسن لعبة رياضية. 7- ان يتعهد بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات وبقبول المركز الذي تعينه له الوزارة. 8- ان ينجح في مباراة الدخول. ويشترط في المرشحين الاجانب ان تتوفر فيهم الشروط 2 و 3 و 4 و6 و8 وان يكونوا موصى بقبولهم من وزارات التربية والتعليم في الدول التي ينتمون اليها.

المادة 7

مادة 7: يقدم المرشح الذي يرغب في الاشتراك في مباراة الدخول الى احدى مدارس التربية الرياضية طلبا الى مصلحة التربية الرياضية والكشفية يرفقه بالمستندات التالية: 1- صورة اخراج قيد. 2- الشهادة العلمية التي يحملها او صورة عنها مصدقة رسميا. 3- شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت كون المرشح سليم من كل عاهة او علة. 4- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب . 5- شهادة تثبت كونه يحسن لعبة رياضية. 6- تعهد مصدق من احد كتاب العدل بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات , يوقعه المرشح ووالده (او ولي امره) متكافلين متضامنين بدفع ماية ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية وباعادة قيمة المنح التي تكون قد دفعت له خلال فترة الدراسة, وذلك اذا اعتبر مستقيلا او اذا استقال او عزل قبل انتهاء مدة التعهد. يعفى من تنفيذ التعهد بناء على طلبه من لا يتم تعيينه خلال سنة من تاريخ تخرجه. 7- تعهد بقبول المركز الذي تعينه له الوزارة. وتقدم طلبات المرشحين الاجانب بواسطة حكوماتهم او ممثليها, وترفق بالمستندات التالية: 1- شهادة الميلاد. 2- الشهادة العلمية التي يحملها او صورة مصدقة عنها رسميا. 3- شهادة صحية مصدقة من وزارة الصحة في بلده تثبت كون المرشح سليم من كل علة او عاهة. 4- شهادة تثبت كونه يحسن لعبة رياضية.

المادة 8

مادة 8: تشمل مباراة الدخول الى مدارس التربية الرياضية امتحانات خطية تؤخذ من منهج مرحلة التعليم الابتدائي العالي (التكميلي) وامتحانات رياضية عملية. يقصى عن المباراة المرشحون الذين يرفضون في الكشف الطبي او اختبار اللياقة الجسدية.

المادة 9

مادة 9: تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية: 1- مواد مباراة الدخول الى مدارس التربية الرياضية ومعدلاتها. 2- مواد امتحانات سنتي الدراسة ومعدلاتها. 3- نظام الامتحانات والترفيع. 4- نظامها الداخلي. وذلك في مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يعطى طلاب وطالبات مدارس التربية الرياضية من اللبنانيين منح اعاشة متساوية تحدد قيمتها في الموازنة.

المادة 11

مادة 11: يجوز لافراد الهيئة التعليمية الرسمية العاملين ان ينتسبوا الى مدارس التربية الرياضية وان يشتركوا في امتحاناتها ليفوزوا بشهاداتها ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الراغب في الانتساب يحمل الشهادة التكميلية على الاقل او شهادة معادلة لها. 2- ان ينجح في الفحص الطبي . 3- ان ينجح في اختبار الكفاية الجسدية. 4- ان لا يكون قد تجاوز الثلاثين من العمر.

المادة 12

مادة 12: يؤخذ مديرو مدارس التربية الرياضية من بين اساتذتها الداخلين في الملاك الدائم ويعينون بقرار من وزير التربية الوطنية, ويعفون من عدد من ساعات التدريس يحدد في قرار تعيينهم. عند عدم توفر الاساتذة من داخل الملاك يمكن بصورة استثنائية ولمدة اقصاها نهاية السنة الدراسية 1963 - 1964 تكليف احد موظفي مصلحة التربية الرياضية والكشفية من الفئة الثالثة على الاقل ادارة احدى مدارس التربية الرياضية, بالاضافة الى عمله الاساسي ضمن دوامه وخارجه, ويعطى تعويض الادارة المنصوص عليه في الانظمة النافذة. تطبق احكام هذه المادة على مديري مدارس التربية الرياضية الحاليين.

المادة 13

مادة 13: يعين النظار في مدارس التربية الرياضية من بين مدرسي التربية الرياضية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 14

مادة 14: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المواد رقم 124 الى 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 .

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 309 تاريخ 5/2/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح