المادة 16
مادة 16: يمكن منح افراد القوى المساعدة مأذونيات نقاهة لا تتعدى الشهر وذلك ضمن الشروط الآتية: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازة على اثر مرض او جراح متأتية عن الظروف الواردة في المادتين 120 و121 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 او متفاقمة بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الخمسة عشر الاول وبنصف راتب عن اليوم السادس عشر لغاية اليوم الثلاثين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير منسوب الى الخدمة.