المادة 3
مادة 3: 1- يعقد التطوع الاختياري لمدة سنة على الاكثر. اذا رغب المتطوع في تسريحه قبل انقضاء مدة عقد تطوعه عليه ان يتقدم بطلب معلل من السلطة العسكرية العليا التي تقرر اما تسريحه او ابقاءه حتى نهاية العقد. وتحتفظ السلطة العسكرية العليا بحق التسريح حكما باية مناسبة دون تعليل اسباب هذا القرار. 2- لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من السلطة العسكرية العليا.