المادة 6
مادة 6: يتقاضى كل من افراد القوى المساعدة راتبا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. لا يمنح التعويض العائلي وغيره من التعويضات الا في الحالات المبينة في المواد 9 و10 و11 و12 من هذا القانون. تسري احكام المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 على كل من يتغيب من هؤلاء الافراد.