All legislation

قرار Decision No. 10024 21/05/1957

اخضاع استيراد شرانق دود الحرير الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
10024
Date
21/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 619
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 from 17/11/1977
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10024 تاريخ 21/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد شرانق دود الحرير الخضراء واليابسة (الوضع الجمركي رقم 441) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف