All legislation

مرسوم Decree No. 15915 21/05/1957

احداث ملاك موقت في وزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15915
Date
21/05/1957
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1957, p. 611-612
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18002 تاريخ 05/12/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15915 تاريخ 21/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية الشؤون الادارية والمالية ملاك موقت مؤلف من: العدد الوظيفة الراتب الشهري مجموع الراتب الافرادي ل.ل الشهري ل.ل

1 مدرب 220 220 1 عامل اختصاصي 210 210 1 - 200 200 1 حداد 175 175 2 حاجب 160 320 1 - 150 150 1 - 145 145 1 - 140 140 1 - 125 125 1 حارس 175 175

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى حسومات التقاعد.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين الذين هم من فئتهم في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا الملاك لغاية 31 كانون اول سنة 957

المادة 5

مادة 5: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا