All legislation

مرسوم Decree No. 10289 21/05/1997

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10289
Date
21/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2035-2036
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2200 تاريخ 16/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10289 تاريخ 21/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

تاريخ 07/02/1996 المتضمن رغبة السيد عباس

محمد هاشم في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عباس محمد هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر