All legislation

قرار Decision No. 218 05/05/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي القبس الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
05/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2068-2069
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 05/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3728

تاريخ 12/07/1995,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3602/2

تاريخ 04/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي القبس الرياضي وهم: محمد ربيع قاطرجي إبراهيم طقوش مصطفى بغدادي هشام الغالي أمين عيتاني وليد بكداش محمود بليق مركزها: مار الياس ـ بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: تايكواندو، كاراتيه، كمال أجسام، كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ربيع قاطرجي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5/5/1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد