ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3728
تاريخ 12/07/1995,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3602/2
تاريخ 04/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي القبس الرياضي وهم: محمد ربيع قاطرجي إبراهيم طقوش مصطفى بغدادي هشام الغالي أمين عيتاني وليد بكداش محمود بليق مركزها: مار الياس ـ بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: تايكواندو، كاراتيه، كمال أجسام، كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ربيع قاطرجي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5/5/1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد