All legislation

مرسوم Decree No. 10145 22/05/2003

تعيين السيد البرت سرحان رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
10145
Date
22/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2778-2779
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10291 تاريخ 18/06/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10145 تاريخ 22/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975

المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته

لا سيما المادة 6 منه,

بناء على المرسوم رقم 10082 تاريخ 12/05/2003

المتضمن احالة القاضي السيد اسكندر

جبران فياض رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى

الدولة على التقاعد لبلوغه السن القانونية

بتاريخ 16/05/2003,

بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر

اجتماع رقم 127/2002-2003) بشأن تعيين القاضي

السيد البرت سرحان رئيس غرفة لدى المجلس

المذكور,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد البرت سرحان (رقمه المالي 191) المستشار لدى مجلس شورى الدولة رئيسا للغرفة الثانية لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة