ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته
لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 10082 تاريخ 12/05/2003
المتضمن احالة القاضي السيد اسكندر
جبران فياض رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى
الدولة على التقاعد لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 16/05/2003,
بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر
اجتماع رقم 127/2002-2003) بشأن تعيين القاضي
السيد البرت سرحان رئيس غرفة لدى المجلس
المذكور,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القاضي السيد البرت سرحان (رقمه المالي 191) المستشار لدى مجلس شورى الدولة رئيسا للغرفة الثانية لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10291 تاريخ 18/06/2003, article 1, 26/06/2003
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 10145 تاريخ 22/5/2003 بحيث تقرأ كما يلي:عين القاضي السيد ألبرت سرحان (رقمه المالي 191) المستشار لدى مجلس شورى الدولة رئيس غرفة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة