ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة 2 و5 و36 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 179 تاريخ 21/02/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 146/2002-2003 تاريخ 11/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالإضافة إلى الأحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء وإلى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء), تطبق في استخدام الاجراء في الهيئة العليا للتأديب الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
الغي القرار رقم 10/1 تاريخ 12/5/1968 المتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في الهيئة العليا للتأديب.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة