All legislation

علم وخبر Notice of association No. 77 20/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "الملتقى النسائي" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
77
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2836-2837
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2694 تاريخ 19/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 77 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الملتقى النسائي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4732/2 تاريخ 1/08/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الملتقى النسائي". مركزها: حارة حريك ـ شارع محسن سليم ـ ملك المحامي محسن سليم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بكافة شؤون المرأة في المجتمع (التربوية ـ الثقافية ـ الصحية ـ البيئية) في ساحل المتن الجنوبي. 2 ـ التركيز على وضع المرأة في المجتمع. المؤسسات السيدات: ليلى محمود الحركة معزز عبد الرؤوف الخطيب الهام خضر قماطي سميرة عقيل فرحات علويه محمد حيدر رجاء ابراهيم حرب سليمه قاسم سليم بهية محمود الحاج لطيفة جعفر الحاج سلمى وديع مرشاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بهية محمود الحاج

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر