All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 27 10/04/1931

يتعلق باستيراد وتصدير الذهب عملة او سبائك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
27
Date
10/04/1931
Official Gazette
Issue 2504, 25/05/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .

المادة 2

مادة 2: يجوز تصدير الفضة عملة او سبائك ويجوز استيرادها سبائك.

المادة 3

مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية ومفتش المالية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 نيسان سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو