المادة 13
مادة 13: ان الاختصاصات الادارية المحفوظة لرؤساء لجان التخمين هي: اولا- ان يتأكدوا من نشر الاعلانات المنبئة بابتداء اعمال التخمين وفقا لما جاء في المادة الثامنة من القانون ثانيا- ان يدعو اعضاء اللجان الى الاجتماع وان يديروا اعمالها ثالثا- أن يديروا او يراقبوا اشغال الكاتب , ويتأكدون من انجاز تذاكر التخمين وتزييلها بتواقيع جميع اعضاء اللجنة الحاضرين يوما فيوما وارسال الاعلانات الشخصية الى المكلفين بواسطة البريد المضمون خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ التوقيع على التذاكر, بمقدار القيمة التي خمنت بموجبها عقاراتهم. رابعا- ان ينظموا لدى فض كل جلسة محضرا باعمال اللجنة, مع الاشارة الى الحوادث التي قد تكون وقعت اثناء اعمال التخمين والى العقارات المخمنة اثناء تلك الجلسة. ويجب ان يوقع المحضر في كل جلسة الاعضاء الحاضرون وان يرسل كل يوم الى مديرية المالية. خامسا- ان ينشروا الاعلانات المنبئة باختتام اعمال التخمين سادسا- ان يصنفوا تذاكر التخمين قرية قرية او حيا حيا في المدن, ويرسلوها الى محاسبة المنطقة بموجب جدول ارسال مفصل