All legislation

مرسوم Decree No. 8068 29/05/1931

بتأليف اربع وعشرين لجنة للتخمين ولتحديد قيمة الايجار التي ستتخذ اساسا لوضع سجلات وجداول تكليف الضريبة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8068
Date
29/05/1931
Official Gazette
Issue 2510, 08/06/1931, p. 2-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لقانون 15 كانون الاول سنة 1930 تشكل اربع وعشرون لجنة تخمين تتولى تحديد القيمة الايجارية التي ستتخذ اساسا لوضع سجلات وجداول تكليف الضريبة العقارية الجديدة على الاملاك المبنية وتتوزع على الاملاك كما يلي. 1= خمس في بيروت 2= اثنتان في طرابلس 3= واحدة في كل من اقضية صيدا, وصور, ومرجعيون, وجزين, وبعبدا, وعاليه, وزحله, والشوف , وكسروان, والمتن, والبترون, وزغرتا, والكورة, وعكار, وبعلبك, وراشيا, والهرمل.

المادة 2

مادة 2: تقسم مدينة بيروت الى خمس مناطق ومدينة طرابلس الى منطقتين وتتألف هذه المناطق من الاحياء التالية, على ان يكون لكل حي لجنة: في بيروت المنطقة الاول- مرافأ- الصيفي المنطقة الثانية- المدور- الرميل- الاشرفية المنطقة الثالثة- الباشورة- المزرعة المنطقة الرابعة- زقاق البلاط- مينة الحسن المنطقة الخامسة- المصيطبة- رأس بيروت - دار المريه في طرابلس المنطقة الاولى- البلدة المنطقة الثانية- الاسكلة وعندما تنجز احدى اللجان في بيروت او طرابلس اعمال التخمين في منطقتها تضم الى اللجنة (من لجان بيروت او طرابلس ) التي تكون اعمالها في تأخر اكثر من غيرها, ويستمر اعضاء اللجنة الاولى في تقاضي التعويضات . وتؤلف لجان التخمين بموجب قرار لوزير المالية يعين فيه موظفو الدوائر المالية والعقارية الذين ستتألف منهم, والكتبة الذين سيلحقون بها, واعضاء مجالس الادارة الذين تنتخبهم هذه المجالس لاداء المهمة المبينة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى رؤساء اللجان واعضاؤها التعويضات التالية عن العقارات التي يتولون تخمينها في الجلسات التي يحضرونها في بيروت وطرابلس (البلدة) واسكلة طرابلس وزحله (البلدة) وصيدا (البلدة وعاليه (البلدة) غرشين لبنانيين سوريين عن كل طابق للرئيس غرشا لبنانيا سوريا ٍ ٍ ٍ لكل عضو ويعتبر الطابق الارضي كغيره من الطوابق وعدا ذلك فان رؤساء لجان التخمين واعضاؤها الحاضرين يتقاضون تعويضا اضافيا بنسبة نصف في الالف من مجموع التخمينات التي تدون نهائيا في السجلات الاساسية. ويقسم التعويض الاضافي الذي يصيب كل لجنة الى اربعة اقسام متساوية, اضافيا بنسبة نصف في الالف من مجموع التخمينات التي تدون نهائيا في السجلات الاساسية. ويقسم التعويض الاضافي الذي يصيب كل لجنة الى اربعة اقسام متساوية, توزع بين الرئيس والاعضاء وتحتفظ الخزينة بحصة العضو الذي قد يكون غائبا وفيما عدا الامكنة المذكورة اعلاه يتقاضى رؤساء اللجان واعضاؤها التعويضات التالية: غرشين لبنانيين سوريين عن كل عقار مسجل للرئيس غرشا لبنانيا سوريا ٍ ٍ ٍ ٍ لكل عضو ويتقاضى الكاتب الموظف تعويضا معادلا للتعويض الذي يتقاضاه اعضاء لجان التخمين. اما الكاتب غير الموظف فيقاضى تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرة لبنانية سورية ونصف الليرة عن كل يوم عمل. ولا يعتبر هؤلاء الكتبة من صنف الموظفين ولا تستقطع من التعويضات التي يتقاضونها عن خدماتهم في لجان التخمين المحسومات التقاعدية ولا تحسب لهم هذه الخدمات لدى تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف . ويحق لرؤساء اللجان ولاعضائها ولكتبتها استرداد نفقات نقلهم وكذلك الاستفادة من تعويضات يومية مقطوعة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان كلما دعتهم الحاجة الى الانتقال خارج مركز منطقتهم الادارية ويقسم هذا التعويض اليومي الى ثلثين للوقعتين الرئيسيتين وثلث للرقاد ويجب ان تستعمل اكثر وسائل النقل وفرا, ما لم تقضي الحاجة بغير ذلك, وهذا ما ينبغي ان تثبته اللجنة بتقرير مفصل. وتصرف تعويضات الانتقال ونفقات النقل المذكورة اعلاه وفقا للقواعد المتبعة في صرفها لموظفي الدولة

المادة 4

مادة 4: ان لجان التخمين المذكورة في المادة الاولى دائمة, اي انها تتولى تخمين كل عقار تصبح الضريبة متوجبة عليه بعد التخمين العام الاول الى ان يحين موعد التخمين الجديد. ولكنه تبقى لجنة واحدة مشكلة على الدوام في بيروت ولجنة في طرابلس . ويقوم وزير المالية بتعيين اعضاء هذه اللجنة في مستهل كل عام بقرار وزاري يصدره وعلى هذه اللجان ان تتولى التخمين, بعد هذا التخمين العام, مرة واحدة في كل سنة في بدء شهر كانون الاول منه وذلك اتقاء لنفقات الانتقال الباهظة. ويمكن تقديم هذا التاريخ عند الحاجة بناء على امر من وزارة المالية

المادة 5

مادة 5: تدون القيمة الايجارية للعقارات المخمنة في تذاكر مطبوعة خاصة من النموذج المربوط بهذا المرسوم. وفي هذه المطبوعات ذكر لرقم تسجيل العقار في السجل العقاري ولموقعه, ونوع بنائه (حجز منحوت او خشب او لبن) ولمحتوياته (عدد الطوابق والمساكن) ومشتملات كل طابق (عدد الغرف ) ولاسم او اسماء المالك او المالكين مع حصة كل منهم فيه, والقيمة الايجارية التي ستتخذ اساسا للتكليف . وثمة حقول خاصة لتدوين تاريخ تبليغ هذا التخمين العام, وتاريخ الاعتراض المحتمل تقديمه, والقيمة الايجارية التي تستقر عليها نهائيا لجنة التخمين بعد تدقيق الاعتراض , وتاريخ تبليغها. وفي ظهر التذكرة مجال لتدوين التعديلات الايجارية التي قد تطرأ على حالة العقار ولا سيما الفراغ المنصوص عليه في المادة 17 فقرتها العاشرة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930

المادة 6

مادة 6: يجب ان تكون تذكرة التخمين على الدوام صورة طبق الاصل عن حالة كل عقار خاضع للضريبة. ولذلك يجب ان يدون فيها يوما فيوما التعديلات التي قد تطرأ, بعد هذا التخمين العام, على وضعية العقار, فتزيد في قيمته الايجارية او تنقص منها, حسب الظروف , كمشترى حصص جديدة فيه او توسيعه او اضافة انشأت جديدة اليه, او بالعكس كالهدم او البيع الخ.... او ان تؤدي هذه الطوارىء الى تخفيض موقت في الضريبة كتغيير في وجهة استعمال العقار مثلا, او خلوه من مستأجريه الخ...... وتدون التعديلات الاولى في الصفحة الاولى من التذكرة, ويفضل ان يكون ذلك بالحبر الاحمر, بعد شطب المدلولات الاصلية بخط يعترضها, وتدون الثانية على ظهر التذكرة. وتخصص تذكرة بكل بناء او ارض يدخل ضمن نطاق التحديد الوارد في المادة الثانية من القانون ويتألف منه وحدة عقارية مستقلة سواء كان العقار لمالك واحد او لمالكين متعددين مشاعا بينهم او مقسما حصصا عليهم. ولا تدون في تذكرة التخمين سوى القيمة الايجارية المقررة بالاجماع او باكثرية اصوات اللجنة, ويصرف النظر عن قيمة التخمين التي تكون قد ارتأتها الاقلية.

المادة 7

مادة 7: تحفظ تذاكر التخمين في وزارة المالية بعد الفراغ من التخمينات العامة. وعلى رئيس دائرة الواردات ان يعني بتدوين التعديلات الطارئة على محتوياتها يوما فيوما, وفقا لما جاء في المادة السابقة. ولدى اجراء اي تصحيح كان في تذكرة التخمين يجب الاشارة الى القرار الذي اجاز اجراء ذلك التصحيح وان يضع الرئيس نفسه تأشيره عليه

المادة 8

مادة 8: يجب ان يكون للعقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائما تذاكر تخمين. بيد ان هذه العقارات لا تذكر الا في السجلات العقارية, دون جداول التكليف وعلى سبيل البيان فقط.

المادة 9

مادة 9: يجب ان يكون للعقارات المعفاة من الضريبة اعفاء موقتا تذاكر تخمين, يذكر فيها سبب الاعفاء الموقت ومدته, وتدون هذه العقارات في السجلات العقارية في السنة التي تصبح فيها الضريبة متوجبة عليها.

المادة 10

مادة 10: اذا كان البناء بالخشب او باللبن فتذكر في الحقل الخاص من تذاكر التخمين قيمة الايجارية الحقيقية ثم قيمة الايجارية المخفضة طبقا للمادة الخامسة من القانون.

المادة 11

مادة 11: ان العقارات المشادة سابقا والتي لا تزال بعد صدور القانون الجديد, تستفيد من الاعفاء لمدة ثلاث سنوات المنصوص عليه في القرار عدد 1481 المؤرخ في 13 اب سنة 1922 سواء كان هذا الاعفاء يشمل كل العقار او جزاء منه يجري تخمينها وفقا للمادة التاسعة اعلاه. وتخمن ايضا العقارات المشادة حديثا والتي يكون بعضها او كلها صالحا للسكن او للاشغال او للاستعمال استعمالا فعليا وتذكر في الحقل "الملاحظات " من ورقة التخمين السنة التي تصبح فيها الضريبة متوجبة على هذه العقارات .

المادة 12

مادة 12: اذا كان العقار المسجل في تذكرة واحدة ملكا مشاعا بين عدة افراد وكان لكل منهم حصة فيه, فعلى لجنة التخمين ان تذكر في الحقل الخاص من التذكرة اسماء جميع المالكين مع حصة كل منهم في العقار.

المادة 13

مادة 13: ان الاختصاصات الادارية المحفوظة لرؤساء لجان التخمين هي: اولا- ان يتأكدوا من نشر الاعلانات المنبئة بابتداء اعمال التخمين وفقا لما جاء في المادة الثامنة من القانون ثانيا- ان يدعو اعضاء اللجان الى الاجتماع وان يديروا اعمالها ثالثا- أن يديروا او يراقبوا اشغال الكاتب , ويتأكدون من انجاز تذاكر التخمين وتزييلها بتواقيع جميع اعضاء اللجنة الحاضرين يوما فيوما وارسال الاعلانات الشخصية الى المكلفين بواسطة البريد المضمون خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ التوقيع على التذاكر, بمقدار القيمة التي خمنت بموجبها عقاراتهم. رابعا- ان ينظموا لدى فض كل جلسة محضرا باعمال اللجنة, مع الاشارة الى الحوادث التي قد تكون وقعت اثناء اعمال التخمين والى العقارات المخمنة اثناء تلك الجلسة. ويجب ان يوقع المحضر في كل جلسة الاعضاء الحاضرون وان يرسل كل يوم الى مديرية المالية. خامسا- ان ينشروا الاعلانات المنبئة باختتام اعمال التخمين سادسا- ان يصنفوا تذاكر التخمين قرية قرية او حيا حيا في المدن, ويرسلوها الى محاسبة المنطقة بموجب جدول ارسال مفصل

المادة 14

مادة 14: على الرئيس ان يعلم المحافظ او القائمقام الذي ينتسب اليه عن غياب اي عضو كان من اعضاء اللجنة. وكل عضو غير موظف يتغيب ثلاث مرات عن اجتماعات لجان التخمين دون عذر يقبله خطأ المحافظ او القائمقام يعتبر مستقبلا وتعمد السلطة ذات الاختصاص الى تعيين خلفا له في برهة خمسة ايام. وعلى المحافظ او القائمقام اذ ذاك ان يدعو فورا مجلس الادارة الى اجتماع وانتخاب خلف او خلفاء للاعضاء المقصرين.

المادة 15

مادة 15: لمفتشي المالية ولموظفي الدوائر الحاملين امرا خاصا, حق مراقبة اعمال التخمين اثناء اجرائها, وعليها ان يرفعوا فورا لوزارة المالية تقريرا بالملاحظات التي قد توحيها لهم هذه المراقبة. ولوزارة المالية ان توجه للجان التخمين ما تراه من الملاحظات والتنبيهات الاثلة الى حسن المهمة الملقاة على عاتقها.

المادة 16

مادة 16: اذا تبين للحكومة ان لجان التخمين لا تقوم بمهمتها قياما منتظما, فيحق لها ان تصدر قرارا باقالة عضو او عدة اعضاء منها. واذا اقيل عضو اللجنة المنتسب الى مجلس الادارة, فعلى هذا المجلس ان يجتمع فور تبليغه مرسوم الاقالة لتعيين خلف له

المادة 17

مادة 17: ترفع اعتراضات الملاكين الذين قد يرون غبنا في تخمين عقاراتهم الى محاسب المحافظة التي تقوم فيها العقارات

المادة 18

مادة 18: على رؤساء لجان التخمين ان يطموا محاسب المحافظة خطيا عن كل عقار خمنته اللجان التي يرئسونها تخمينا مجحفا بحق الخزينة ليتسنى له الاعتراض على التخمين الواقع وطلب اعادة النظر فيه

المادة 19

مادة 19: ان صلاحية محاسب المحافظة فيما يتعلق بطلبات تخفيض التخمينات تنحصر فيما يلي: اولا- في استلام الاعتراضات , وفرزها قرية قرية او حيا حيا في المدن, وتدقيقها, وارسالها مع مطالعته بالاسباب الموجبة الى اللجان المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون 11 اذار سنة 1929 ودعوة هذه اللجان الى الاجتماع لتصدر مقرراتها في المهلة القانونية وبدون اي تأخير ثانيا- في السهر على سجل الاعتراضات المطابق للنموذج المربوط بان يجري تنظيمه يوما فيوما تحت مسؤوليته الشخصية ويجب ان يكون السجل المذكور مرقوما وان يوقع صفحاته رئيس اللجنة ثالثا- في ذكر تاريخ الاعتراض على تذاكر التخمين, والقيمة الايجارية المقررة نهائيا بمعرفة لجنة الاستئناف وتاريخ تبليغها الى صاحب العقار رابعا- في ارسال كتابات مضمونة الى اصحاب العقارات المعترض عليها يعلمهم فيها عن نتيجة اعتراضاتهم

المادة 20

مادة 20: يقسم المحاسب تذاكر التخمين الى رزمتين, الاولى تضم التذاكر الخاصة بالعقارات التي تتوجب عليها الضريبة فورا, والعقارات المعفاة منها اعفاء دائما, وتضم الثانية تذاكر الانشاآت الجديدة التي لم تتوجب عليها الضريبة اما التذاكر التي تضمها الرزمة الاولى والتي يجب ترتيبها على حروف الهجاء باسماء اصحاب الملك, فيستعان بها لتنظيم السجل الاساسي ويدون فيه ايضا العقارات المعفاة اعفاء دائما على سبيل البيان. ولا يدون في هذا لسجل العقارات المعفاة اعفاء موقتا الا في السنة التي تتوجب فيها الضريبة عليها

المادة 21

مادة 21: ان السجل الاساسي عبارة عن سجل من النموذج المربوط يفرز فيه لكل ملك صفحة او عدة صفحات عند الحاجة. وينظم هذا السجل باللغة العربية, وتذكر فيها اسماء المكلفين الحقيقية مرتبة على حروف الهجاء دون الالقاب او الاسماء التي يتخذها البعض لانفسهم احيانا تيمنا.

المادة 22

مادة 22: على المحاسب ان يرسل الى وزارة المالية ملفا عاما للتخمينات مؤلفا من الوثائق الاتية: 1- تذاكر التخمين المصححة مرزومة قرية قرية او حيا حيا في المدن 2- الاعتراضات المقدمة مذيلة بمطالعات لجان الاستئناف ومرزومة وفقا للترتيب الانف الذكر 3- سجل الاعتراضات مفقطا فيه عدد الصفحات المستعملة بتوقيع المحاسب والمحافظ او القائمقام 4- نسخة عن السجل العقاري الاساسي

المادة 23

مادة 23: يجب تكليف احد مفتشي المالية بالتثبت في كل قرية او حي عن صحة تنظيم السجل الاساسي وذلك بفحص عدد من القيود محدود ويجب ان يضم تقرير المفتش الى ملف التخمين العام

المادة 24

مادة 24: ينظم السجل العام في دائرة الواردات في سجل من النموذج المربوط يفرز فيه لكل مالك خانة بالاستناد الى السجل الاساسي وترتب اسماء الملاكين على حروف الهجاء. ولا يذكر في السجل العام الا مجموع القيمة الايجارية التي تفرض بموجبها الضريبة على عقارات كل ملف . اما ما يذكر في السجل الاساسي على سبيل البيان) فلا يذكر في السجل العام.

المادة 25

مادة 25: يحفظ السجل الاساسي الاصلي في محاسبة المنطقة. وعلى المحاسب ان يصحح قيوده وفقا للقرارات الواردة في تذاكر التخمين والتي تفيد التحويرات الطارئة على محتويات العقارات وان يدون فيه الانشاآت الجديدة التي تكون قد احدثت بعد اجراء التخمين العام هذا. وعلى المحاسب ان يصادق بتوقيعه على كل تصحيح يجري في السجل الاساسي

المادة 26

مادؤ 26: على محاسب المحافظة ان يرسل الى وزارة المالية في الثالث من كانون الثاني من كل سنة ملفا منظما وفقا لمندرجات المادة الثانية والعشرين اعلاه فيما عدا التحويرات والتعديلات التي تكون قد حصلت في غضون السنة ويرفق هذا الملف بجدول من الانموذج المربوط يشير فيه الى تطور القيم الايجارية خلال السنة المنصرمة.

المادة 27

مادة 27: على دائرة الواردات ان تعتني اعتناء دائما بالنسخة الثانية من السجن الاساسي, بان تدون فيها يوما فيوما المعلومات المتصلة بها. اما التصحيحات التي تجري فيها بموجب الجداول السنوية التي يرسلها محاسبو المحافظات فيصادق عليها المأمور التي ينقلها اليه ورئيس دائرة الواردات بتوقيعها

المادة 28

مادة 28: على دائرة الواردات ان تحافظ على السجلات الاساسية العامة العائدة لسائر الاقضية, وان تعني بتدوين قيودها يوما فيوما. وتجري فيها التصحيحات وفقا لمندرجات المادة الخامسة والعشرين اعلاه.

المادة 29

مادة 29: تقوم دائرة الواردات بفرض الضريبة المتوجبة على كل مالك بالاستناد الى السجل العام.

المادة 30

مادة 30: تتولى دائرة الواردات تنظيم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية على مطبوعات خاصة من النموذج المربوط, موزعة قرية قرية او حيا حيا في المدن وعلى الموظف الذي ينظمها ورئيس دائرة الواردات ان يوقعاها تصديقا على مطابقتها للسجلات العامة.

المادة 31

مادة 31: يفرز في كل جدول تكليف حقل خاص تذكر فيه التنزيلات التي يقرر اجراؤها للمكلفين طبقا لاحكام قانون 15 كانون الاول سنة 1930

المادة 32

مادة 32: اذا وضع جدول التكليف باسم مستأجر عقار انشىء طبقا لاحكام عقد طويل الامد, فيجب ان يذكر فيه اسم المالك او اسماء المالكين

المادة 33

مادة 33: على المحافظ والقائمقام ان يدعو قبل اول تموز من كل سنة المجالس او اللجان البلدية الكائنة ضمن منطقة الى تحديد الضريبة الاضافية التي ستضم الى المعدل الاساسي من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وتطرح في السنة التالية على العقارات الكائنة ضمن نطاق البلدية وعلى المحاسب ان يذكر المحافظ او القائمقام عند ما يحين الوقت للعمل بهذه الاحكام واذا لم يصدق قرار البلدية ويبلغ الى محاسب المنطقة قبل اول اب لسبب من الاسباب يصار الى تنظيم جداول التكليف تنظيما نهائيا على اساس الضمائم الاضافية المقرة في السنة السابقة.

المادة 34

مادة 34: يجب ان تنظم نسختان من جداول تكليف القرى واحياء المدن في كل محافظة ويجب قبل تفقيطها ان تقابلها الدوائر ذات الاختصاص في وزارة المالية على السجل العام اسما اسما لضبطها ثم يصادق عليها الموظف الذي بكون اجرى هذه المقابلة ورئيس الدائرة بتوقيعها

المادة 35

مادة 35: يجب ان يصدق مدير المالية على جداول التكليف وان ترسل هذه الجداول الى محاسبة المنطقة قبل اخر شهر شباط وتسلم النسخة الاولى من الجداول المذكورة الى قلم التحصيل ليتولى جبايتها, وتحفظ النسخة الثانية في المحاسبة لمراجعتها لدى اعتراض احد المكلفين عليها.

المادة 36

مادة 36: على محاسب المحافظة ان يسهر بنفسه على تنظيم اعلامات التكليف الشخصية وارسالها ثم ان يعلم المكلفين بالطريقة القانونية عن وضع الجداول موضع التحصيل. وترسل نسخة من الاعلان المنبيء بوضع الجداول موضع التحصيل الى قلم التحصيل المختص باسرع الوسائل الممكنة.

المادة 37

مادة 37: لكل مكلف الحق بان يطلب فيعطى نسخة عن قيود السجل الاساسي المختص بعقاره وهذه النسخة خاضعة لرسم الطابع.

المادة 38

مادة 38: تلحق بهذا المرسوم نماذج المطبوعات والسجلات المنظمة لتطبيق قانون 15 كانون الاول سنة 1930 واحكام هذا المرسوم والتي تعتبر قسما متمما لهما

المادة 39

مادة 39: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب