المادة 33
مادة 33: على المحافظ والقائمقام ان يدعو قبل اول تموز من كل سنة المجالس او اللجان البلدية الكائنة ضمن منطقة الى تحديد الضريبة الاضافية التي ستضم الى المعدل الاساسي من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وتطرح في السنة التالية على العقارات الكائنة ضمن نطاق البلدية وعلى المحاسب ان يذكر المحافظ او القائمقام عند ما يحين الوقت للعمل بهذه الاحكام واذا لم يصدق قرار البلدية ويبلغ الى محاسب المنطقة قبل اول اب لسبب من الاسباب يصار الى تنظيم جداول التكليف تنظيما نهائيا على اساس الضمائم الاضافية المقرة في السنة السابقة.