المادة 3
مادة 3: ان افراد الخدمة الذين ينصرفون من الخدمة لغير خطأ منهم يمكنهم ان يتناولوا تعويض صرف يساوي راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة من السنوات العشر الاولى وثلاثة ارباع الشهر عن كل سنة من السنوات العشر التالية وراتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تتلوا العشرين. اما الاساس الذي يبنى عليه الراتب الشهري الذي يحسب بموجبه تعويض الصرف فهو متوسط الراتب الذي تناوله صاحب الشأن في الثلاث السنوات الاخيرة التي قضاها في الخدمة الفعلية او في مدة الخدمة الفعلية كلها اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات .