المادة 7
مادة 7: ان افراد الخدمة السائرة الذين تبلغ مدة خدمتهم الفعلية ثلاث سنوات على الاقل ويصابون بعلة تقعدهم نهائيا عن القيام بوظائفهم ويصبحون في حاجة الى اسعاف الغير كأن يصابوا بالجنون او الفالج العام او العمى التام يعين لهم معاش تقاعدي يعادل ربع متوسط راتبهم في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمتهم اقل من خمس عشرة سنة, وثلث هذا المتوسط اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة فاكثر.