المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6780 الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1930 وابدل بالنص الاتي: يقيم في سجن بيت الدين المركزي الاشخاص المحكوم عليهم بالحبس مدة هي دون الست سنوات وكذلك المظنون فيهم والمتهمون ويمكن ان يقيم في سجني جونيه والجديده الاشخاص المحكوم عليهم بالحبس حتى ثلاث سنوات وكذلك المظنون فيهم اما القاصرون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم المحكوم عليهم بالحبس مدة تتجاوز ست سنوات فانهم يوضعون في سجن بعبدا وعند بلوغهم سن الثامنة عشرة ينقلون الى بيت الدين