المواد
مادة 1: تمت احكام المادة 238 من القرار عدد 3التاسعة والثلاثون الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 باضافة ما يأتي الى اخرها: ان العقارات الاميرية والحقوق العينية المتعلقة بعقارات اميرية يكون حكمها فيما يختص باستعمال حق الشفعة كحكم العقارات الملك الغيت وتبقى ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عنها في احكام القانون العقاري
مادة 2: تمت احكام المادة 267 من القرار عدد 33التاسعة والثلاثون الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 باضافة ما يأتي الى اخرها: تطبق الاحكام المتعلقة بالبيع وبالهبة على العقارات الاميرية وعلى الحقوق العينية الجاري عليها البيع او الهبة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 حزيران سنة 1931
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: تيترو